مم

أعلنت الحاكمية المشتركة لمقاطعة الحزيرة على صفحتها الرسمية على الفيسبوك أنه تم إصدار المرسوم التشريعي رقم /22/لعام 2014 والمتضمن (المبادى الاساسية والاحكام العامة الخاصة بالمراة).

المبادئ الاساسية للمرسوم الجديد:
1. محاربة الذهنية السلطويـة الرجعية في المجتمع واجب على كـل فرد في منـاطق الإدارة الذاتيـة.
الديمقراطية.
2. المساواة بين الرجل والمرأة في كافة مجالات الحياة العامة والخاصة.
3. للمـرأة الحـق في التـرشح والترشيح وتـولي كـافـة المنـاصب.
4. الالـتـزام بمبــدأ الإدارة التـشـاركيـة في كـافــة المؤسســـات.
5. من حق المرأة تشكيل تنظيمات سياسية واجتماعيـة واقتصاديـة وثقافيـة وتنظيمـات الدفـاع المشروع وغيرها من التنظيمات الخاصة بها بما لا يخالف العقد الاجتماعي.
6. حضور ممثل عن المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان بصفة مراقب عند مناقشة القوانين التي تصدر في حالات استثنائية في المجلس التشريعي بدعوة مسبقة من المجلس .
7. عند إصدار القوانين الخاصة بالمرأة في المجلس التشريعي يؤخذ إرادة المرأة بعين الاعتبار.
8. المساواة بين الـرجل والمرأة في حق العمل والأجـر.
9. المساواة بين شهادة المرأة وشهادة الرجل من حيث القيمة القانونية .
10. يمنع تزويج الفتاة بدون رضائها.
11. إلغـاء المهـر باعتباره قيمـة ماديـة هدفـه استملاك المـرأة ويحـل محلـه مشاركـة الطـرفين في تـأمين الحيـاة التشـاركيـة.
12. تنظم صكـوك الـزواج مدنيـا.
13. منـع تعــدد الـزوجـات.
14. يحق لكلا الطـرفين طلب التفريـق ولايجـوز الطـلاق بـالإرادة المنفـردة.
15. المساواة بين الرجل والمرأة في كافة المسائل الارثية.
16. منع حيار الفتاة ونكاح الشغار ونكاح الدية.
17. تجريـم القتل بذريعـة الشرف واعتبـاره جـريمـة مكتملـة الأركـان المـاديـة والمعنـويـة والـقـانـونيـة ويعـاقـب مرتكبهـا بـالعقوبـات المنصوص عليهـا فـي قـانــون العقوبــات كجريمـة قتـل قصـد أو عمد.
18. فـرض عقوبـة متشددة ومتساوية على مرتكب الخيانة الزوجيـة مـن الطرفيـن.
19. تجريم الإتجار بالأطفال والنسـاء بكافة أنـواعه وفرض عقـوبــة متشـددة عـلـى مـرتـكبيها.
وتشمل كافة انواع الاتجار ( الاستغلال الجنسي – عمالة الاطفال – المتاجرة بالأعضاء البشرية ).
20- يمنع العنف والتمييـز ضد المــرأة ويعد التمييز جـريمـة يعـاقب عليـه القانــون وعلى الإدارة الـذاتيـــة الديمقراطية مكافحة كــل أشكـال العنف والتمييز من خلال تطوير الآليات القانونية والخدمــات لتوفيــر الحمايـة والـوقايـة والعـلاج لضحايـا العنف .
21- على الإدارة الذاتية الديمقراطية ضمان حقوق الطفــل وحمـايتهـم من كافة اشكال العنف والاستغلال .
الأحكــام العامــة :
22. منـح المـرأة والـرجل حقـوقـا متساويـة فيمـا يخص قـانـون الجنسيـة.
23. تكفل الإدارة الذاتية الديمقراطية للفرد وللأسرة وبخاصة الطفل والمرأة الضمان الصحي والاجتماعي والمقومـات الأساسية للعيش في حياة حـرة كريمة وتـوفير الحمـايـة اللازمة للنساء الأرامل والمسنات.
24. يمنع تـزويج الفتـاة قبـل إتمـامهـا الثـامنـة عشر مـن عمـرهـا.
25. للمـرأة الحق فـي حضانـة أطفالهـا حتى إتمامهم سن الخامسة عشرسواء تـزوجت أم لم تتزوج ويكون بعدهـا حق الاختيـار للأولاد ومن واجب الطرفين تـامين السكن والنفقة للأطفـال طيلة فـترة الحضانة.
26. في حــال سفر الأولاد تحت سـن الخـامسة عشر يـوجب أخـذ الإذن مـن الـوالـديـن.
27. في القضايـا الخاصة بالمـرأة والأسرة المعـروضـة أمـام المحـاكم يلزم حضور ممثل عن مركز المرأة ورأيها استشاري غير ملزم
28. منح إجازة الأمومة المأجورة للمرأة العاملة وذلك لثلاث ولادات.
29. في حـال التفـريق للزوجـة الحق فـي الأشيـاء الجهازية التي قدمتها والمصاغ الذهبي أو مايعادل قيمتها سـواء أكـانت في حيـازتها أم تـم صرفهـا مـن قبـل الـزوج.
30. على الإدارة الذاتية الـديمقراطية إنشـاء مـراكز خـاصة للمحكومـات الحوامل والمرضعات لقضاء مـدة عقـوبتهن تـراعى فيها وضعهن ووضع الجنين والمـولـود.

وذكرت الحاكمية المشتركة أن هذا القانون يعتبر نافذاً اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ق2 ق1

 

 

[wp_ad_camp_1]

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.