أصدر رئيس النظام بشار الأسد مرسوماً تشريعياً رقم 24 لعام 2016 بتعديل المرسوم رقم 34 للعام 2009 بتعديل #ضريبة_خروج الأفراد من المطار ورسوم المغادرة عم طريق المنافذ البرية والبحرية والجوية.

 

وجاء في المادة الأولى أنه تعدل الفقرتان /أ/ و/ج/ من المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم /34/ تاريخ 14/5/2009 بحيث تصبحان على النحو الآتي:

أ- تستوفى ضريبة مطار يحدد مقدارها بمبلغ 5000 #ليرة خمسة آلاف ليرة سورية عن كل شخص يغادر القطر عن طريق أحد #المطارات المدنية السورية.

ج- يستوفى رسم مغادرة يحدد مقداره كما يلي:

1- مبلغ 2000 ل.س ألفا ليرة سورية عن كل شخص يغادر القطر عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية.

2- مبلغ 10000 ل.س عشرة آلاف ليرة سورية عن كل سيارة سورية خاصة تغادر عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية.

المادة 3- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.