أصدر رئيس النظام بشار الأسد مرسوماً تشريعياً بتعديل المادة رقم 10 من القانون  رقم 15 بتاريخ 2-11-2014م

 

وبحسب التعديلات الجديدة فإن “المادة 10 تحدد قيمة #جواز_السفر ووثيقة سفر #اللاجئين_الفلسطينيين وتذكرة المرور على النحو الآتي:

– عشرة آلاف #ليرة سورية عن كل جواز أو وثيقة سفر للاجئين الفلسطينيين أو تذكرة مرور تصدر ضمن نظام الدور.

– خمسة وعشرون ألف ليرة سورية عن كل جواز أو وثيقة سفر للاجئين الفلسطينيين تصدر بصفة مستعجلة بناء على طلب صاحب العلاقة.

كمان ونصت المادة الثانية من المرسوم على ” تعدل المادة 12 من القانون رقم (18) تاريخ 2-11-2014 م

لتصبح على النحو الآتي: “المادة 12 يغرم من يفقد جواز سفره مبلغا مقداره خمسة وعشرون ألف ليرة سورية ما لم يكن الفقدان بسبب الكوارث أو ما هو في حكمها”.

ويعتبر هذا المرسوم الثاني الذي يقضي بمعاملة مختلفة للفلسطينيين عن السوريين، بعد مرسوم رقم 11 لعام 2013 الخاص بتحديد قواعد وشروط الابتعاث العلمي، الذي استثنى الفلسطينيين السوريين من الاستفادة من البعثات العملية الحكومية.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.