في العام 1991 صدر القانون رقم 10 الخاص بالاستثمار في سوريا وكان بداية للانفتاح اقتصادي أكبر على القطاع الخاص #المحلي والاستثمارات الخارجية، وبعد صدور هذا القانون تم إحداث المجلس الأعلى للاستثمار.

وتم تعديل القانون رقم (10) بالمرسوم رقم (7) لعام 2000، بعد أن تمركزت غالبية #المشاريع في دمشق وحلب، وبعد هذا التعديل انتشرت المشاريع الاستثمارية ببطء في باقي المحافظات السورية.

وبموجب المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2007 تم أحداث “هيئة الاستثمار السورية”، بالتزامن مع صدور المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 الخاص بتشجيع #الاستثمار، وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال #المالي والإداري وترتبط برئيس مجلس الوزراء.

وبلغ حجم الاستثمار العربي والأجنبي المباشر في سوريا منذ عام 2005 وحتى نهاية عام 2008 وفق تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 75 مليار ليرة سورية (1650 مليون دولار) وتوزع هذا الاستثمار على مختلف القطاعات الاستثمارية.

وفي منتصف العام 2009 أحدث لهيئة الاستثمار فروع في بعض المحافظات تمثل الوزارات والجهات العامة المعنية بالاستثمار.

وأعلنت هيئة الاستثمار عام 2010، أن حجم المشاريع السورية المشمولة بلغت 40 مليار ليرة (880 مليون دولار)، وذلك وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007، وأن المشاريع #الصناعية استحوذت على النسبة الأكبر من إجمالي قيمة هذه الاستثمارات، وجاءت مشاريع #النقل في المرتبة الثانية بنسبة 30٪ ومن ثم الزراعة بالإضافة إلى مشاريع أخرى متفرقة.

وتشير الإحصائيات الصادرة عن هيئة الاستثمار السورية، إلى تراجع عدد المشاريع الاستثمارية خلال الربع الأول من العام 2016 إلى 12 مشروع فقط، بقيمة استثمارية بلغت نحو 17 مليار ليرة (38 مليون دولار)، في حين وصل عدد المشاريع الاستثمارية المقدمة إلى هيئة الاستثمار في العام 2010 إلى 397 مشروعاً.

يذكر أن القانون رقم (103) لعام 1952 يعد أول قانون نص على إعفاء بعض #المشاريع من الضرائب وفتح المجال للاستثمار في السياحة والخدمات، إضافة إلى القوانين رقم (265) لعام 1965، و (348) لعام 1969، و (19) لعام 1999، التي تشجع الاستثمار #الأجنبي وتسمح له بتحويل (50%) من الأرباح الصافية إلى الخارج.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.