نشر المركز السوري للعدالة والمساءلة تقريراً بحثياً مطولاً يتألف من 21 صفحة، بعنوان «الخصم والجلاد والحكم» للكشف عن تفاصيل «ديوان القضاء والمظالم» في تنظيم «داعش»، سرد فيه محتوى وثائق حصل عليها، وقائمة العقوبات والأحكام التي نفذها التنظيم المتشدد خلال فترة نفوذه.

وتظهر قائمة العقوبات 11 تصنيفاً، الأول سب الله والثاني سب النبي محمد والثالث سب الدين، وعقوبة هذه الأفعال الثلاثة هي القتل، وفي حالة سب النبي، فإن القتل يبقى عقوبة «حتى وإن تاب مرتكب الفعل».

وتضم القائمة أيضاً عقوبة ممارسة العلاقات الجنسية مع غير الأزواج، وهي الرجم بالحجارة حتى الموت للمتزوج/ة، والجلد 100 جلدة إضافة إلى «التغريب العام» لغير المتزوج/ة.

وتشمل لوحة العقوبات أيضاً ممارسة الجنسية المثلية، وعقوبتها بحسب ما ورد «قتل الفاعل والمفعول به»، وهي عقوبة انتشرت بكثرة خلال فترة حكم التنظيم، وثقتها تسجيلات مصورة حيث يقوم العناصر برمي المتهم من أعلى شاهق في المنطقة.

وجاء جزاء السارق بحسب القائمة قطع اليد، وشرب الخمر والقذف الجلد 80 جلدة، وأما قطع الطريق تفرع إلى أربعة: «1- من قتل وأخذ مالاً: القتل والصلب 2- من قتل: القتل 3- من أخذ مالاً: قطع يده اليمنى ورجله اليسرى 4- من أخاف الناس: نفي في الأرض».

وفي ختام لائحة العقوبات تأتي «الردة» وعقوبتها القتل، و«التجسس لصالح الكفار» وعقوبتها أيضاً القتل.

وذكر المركز أنه حصل على 277 وثيقة داخلية للتنظيم في أيار/مايو 2019، جرى جمعها من مكاتب إدارية مهجورة في الطبقة بمحافظة الرقة.

وكان «داعش» يلصق أي تهمة يريدها بمعارضيه، دون الحاجة إلى محاكمتهم. وكان ينفذ أحكامه ميدانياً ضمن قضاء مسيس يحكمه قادة عسكريون ارتكبوا جرائم حرب بحق السوريين.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.