وافق مجلس الشعب السوري في جلسته المنعقدة اليوم الخميس، على مشروع القانون المتضمن إلغاء المادة 548 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 والتي كانت تمنح العذر المخفف لمرتكبي ما يسمى (جرائم الشرف).

وبموجب التعديلات التشريعية، بات مرتكب ما كان يسمى #جرائم الشرف، يعامل قانونياً معاملة أي مجرم يرتكب فعلاً جنائياً يؤدي للقتل، ويحاكم وفق قانون العقوبات السوري.


التشريع الجديد سبق أن أقره الرئيس “بشار الأسد” قبل أيام، وأحاله لـ #مجلس_الشعب السوري للتصويت عليه من قبل أعضاء المجلس البالغ عددهم  250  عضواً.

والمادة 548 من قانون العقوبات كانت تُمنح بموجبها أعذاراً تخفيفية، لكل من أقدم على قتل زوجته أو أمة أو أخته بدافع الحفاظ على (الشرف)، وكانت هذه المادة القانونية موضع نضال طويل لناشطي المجتمع المدني في #سوريا، منذ العام 2000، لكنها قوبلت بالرفض مراراً من قبل السلطات التي لاحقت واعتقلت مجموعات من المدونين والقانونيين المهتمين بشؤون المرأة والحريات العامة.


في سياق آخر، أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات في سوريا، يوم أمس الألابعاء، إقفال باب الترشح لانتخابات عضوية مجلس الشعب السوري للدور التشريعي الثالث، الذي تقدم فيه 8735 شخصاً بطلبات ترشحهم في مختلف المحافظات السورية.

ومن المقرر أن تجري تلك الانتخابات في 13 من شهر نيسان/ إبريل المقبل، وسيخوض المرشحون سباق الفوز بمقاعد أعضاء مجلس الشعب المخصص نسبة الثلثين منها لمرشحين ما يسمى #الجبهة_الوطنية التي يقودها حزب البعث.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.