مرسوم جمهوري يمنح طلبة الشهادة الثانوية في سوريا دورة امتحانية استثنائية.. ما هي شروطها؟

مرسوم جمهوري يمنح طلبة الشهادة الثانوية في سوريا دورة امتحانية استثنائية.. ما هي شروطها؟

تصرّ القيادة السورية في #دمشق، على إبقاء قرار أي دورة امتحانية استثنائية لطلبة الشهادة الثانوية بيد رئيس الجمهورية “بشار الأسد”، الذي يخرج سنوياً بمرسوم يمنح فرصة التقدم الاستثنائي وإعادة الاختبار في بعض المواد على شكل (هبة) و(مكرمة) مقدمة منه.

وبعد انتشار أنباء وأخبار عن إلغاء الدورة الاستثنائية لامتحانات العام الدراسي 2019 _ 2020 ، أصدر الرئيس “بشار الأسد” اليوم الثلاثاء، مرسوماً تحت رقم 181، يسمح لطلاب الشهادة الثانوية بفرعيها العلمي والأدبي بالإضافة لطلاب الثانويات التجارية والمهنية (الصناعية) والنسوية والشرعية، بالتقدم للامتحان بمادتين إثنتين فقط،  وفق شروط النجاح المنصوص عليها في المرسوم رقم 118 لعام 2020.

كما خصّ المرسوم الطلبة الذين لم يتمكنوا من التقدم للامتحانات بمنحهم الفرصة في دورة امتحانية كاملة، تشمل جميع المواد، «نتيجة وجودهم في مراكز الحجر الصحي جراء انتشار فيروس #كورونا، أو منعتهم التنظيمات الإرهابية من الوصول إلى مراكزهم الامتحانية لدورة عام 2020 ميلادي»، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية “سانا”.

تجدر الإشارة إلى أن تنظيم “هيئة تحرير الشام” سبق أن منع العديد من الطلبة المقيمين في مناطق سيطرته من الوصول إلى مناطق سيطرة #الحكومة_السورية للتقدم في امتحان الشهادة الثانوية.

ويأتي المرسوم الصادر بناءً على أحكام القانون رقم 20 لعام 2001 ميلادي، الذي منح رئيس الجمهورية صلاحيات إقرار دورة امتحانية إضافية للطلبة.

وجاء في المرسوم  الذي نقلته “سانا: «منح الطلاب المسجلون في الدورة الأولى لعام 2020 ميلادي لامتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها (العلمي والأدبي) والثانوية المهنية بفروعها (التجارية والنسوية والصناعية) والثانوية الشرعية والشهادات الثانوية التي تمنحها الوزارات الأخرى دورة ثانية إضافية وبمادتين فقط وفق شروط النجاح المنصوص عنها في المرسوم رقم 118 لعام 2020 » وفق الآتي:

أ- يحق للطالب الناجح في جميع المواد أن يتقدم بمادتين على الأكثر.

ب- يحق للطالب الناجح بالمحصلة العامة وراسب في مادة واحدة أو في مادتين وحصل على معدل ربع الدرجة على الأقل من مجموع نهايتيهما العظميين أن يتقدم بهذه المواد على الأكثر.

ج- يحق للطالب الراسب في امتحانات الدورة الأولى والذي رسب بمادة واحدة أو مادتين على الأكثر أن يتقدم بهذه المواد فقط.

المادة (2) يمنح الطلاب المسجلون لامتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها (العلمي والأدبي) والثانوية المهنية بفروعها (التجارية والنسوية والصناعية) والثانوية الشرعية والشهادات الثانوية التي تمنحها الوزارات الأخرى والذين لم يتمكنوا من التقدم للامتحانات نتيجة وجودهم في مراكز الحجر الصحي أو منعتهم العصابات الإرهابية من الوصول إلى مراكزهم الامتحانية لدورة عام 2020 ميلادي دورة ثانية إضافية بجميع المواد.

المادة (3) يختار الطالب الناجح نتيجة إحدى الدورتين الأولى أو الثانية الإضافية ويمنح وثيقة وشهادة نجاحها وله أن يتقدم لامتحانات الأعوام اللاحقة وفق أحكام المرسوم 153 لعام 2011 ميلادي والمعدل بالمرسوم 300 لعام 2012 ميلادي.

المادة (4) في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم تطبق أحكام المرسوم رقم 153 لعام 2011 ميلادي والمعدل بالمرسوم رقم 300 لعام 2012 ميلادي والمرسوم رقم 243 لعام 2017 ميلادي على المتقدمين للدورة الثانية الإضافية لجهة تطبيق العقوبات بحق الطلاب مخالفي التعليمات الامتحانية واعتراض الطلاب على درجاتهم وفق ماهية الخطأ المادي ودراستها وإعادة تصحيح مادة.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.