تزداد حالات #الابتزاز_الإلكتروني بمختلف أنواعها في #العراق بشكل لافت منذ /5/ سنوات وحتى الآن، لكن اللافت آيضاً أن الابتزاز الأكثر شيوعاً هو ابتزاز الفتيات.

في أبريل 2019 مثلاً: «اعتقلَت القوات المحلية في #بغداد و #ديالى و #ذي_قار /60/ شخصاً ابتزوا مراهقات بصورهن الخاصة مُقابل الحصول على فدية مالية أو علاقة جنسية».

تتردّد الكثير من النساء اللائي يتعرّضن للابتزاز الإلكتروني من الاتجاه للجهات المختصة للتبليغ عن المبتزين، لدوافع كثيرة، ولذا تحاول المنظمات المعنية توعيتهن بضرورة التبليغ عنهم.

“مركز نايا” من بين المراكز والمنظمات العديدة التي تهتم بهذا الشأن، إذ أقام موخّراً حملة للتوعية بمخاطر الابتزاز الإلكتروني على النسوة بشكل خاص، ناهيك عن الورش والندوات.

مدير المركز #ياسر_اسماعيل يقول: «قُمنا بالحملة بالتعاون مع منظمة “إنتر نيوز” لتوعية النساء بخطر هذه الظاهرة وبيان أسبابها وكيفية التعامل معها؛ لكسب تأييد واسع للعمل على إقرار قانون يحد من الابتزاز».

«تنوعت أنشطة الحملة بين عرض لفيلمين تعمل على توعية النساء بمخاطر الابتزاز الإلكتروني وطرقه وأساليبه، وبينَ دور القضاء في حالة التعرض للابتزاز الإلكتروني»، يُضيف “ياسر” لـ (الحل نت).

https://www.facebook.com/112310130340949/posts/196444655260829/

مُردِفاً: «إضافة للفيلمَين، أنتجنا برامج إذاعية عن حالات الابتزاز ومخاطر عدم التبليغ عنها، واستطلعنا /100/ عيّنة من النساء الناشطات والصحفيات لمعرفة وعي هذه الشريحة بالظاهرة».

أما الهدف من الحملة حسب مدير “مركز نايا”، فهو: «توعية النساء بمخاطر خضوعهن للمبتزين وأهمية وجود قانون يحميهن، والضغط بضرورة تشريع قانون يعاقب المبتزين».

كذلك: «كسب تأييد أفراد المجتمع من قادة الرأي العام والقانونيين والنشطاء بأهمية قانون الجرائم الإلكترونية، والضغط على الجهات التشريعيةلإقراره»، وفق حديث “ياسر”.

“ياسر اسماعيل”، مُدير مركز “نايا” – فيسبوك

علماً أنه لا يوجد في العراق أي قانون يخص جرائم الابتزاز الإلكتروني، إنّما هناك مساع منذ أكثر من سنتين ونصف لتشريع قانون يحمل اسم “الجرائم المعلوماتية” يعالج هذه القضية، لكن #البرلمان_العراقي لم يُشرّعه بعد.

مع ذلك، يعالج #القضاء_العراقي هذه القضية من ناحية قضايا “الابتزاز والتهديد والتشهير” التي تُعَد «جُنحَةً» وفقاً لقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969.

لذا تندرج العقوبة وفق هذا التوصيف بحسب المادة /26/ من القانون، “فقرة 1”: «بعقوبة الحبس الشديد، أو البسيط من (3 أشهر إلى 5 سنوات أو الغرامة التي تُحَدّد من الخبير القضائي وفقاً للضرر».

يُعرّف “الابتزاز الإلكتروني” بأنه: «الحصول على مكاسب مادّية أو معلومات من الأشخاص والشركات بالإكراه، عبر التهديد بنشر أمور خاصة وبيانات سرّية عبر مواقع التواصل الاجتماعي».

«كما تصل البيانات للشخص المبتز إما عن طريق اختراق الحسابات الشخصية مثل #فيسبوك” و #إنستجرام وإما استعادة محتويات الهاتف الجوال بعد بيعه».

أو: «عبر الضحايا أنفسهم الذين قد يرسلون صورهم وفيديوهات لهم في أوضاع غير لائقة لآخرين (صديق أو حبيب) الذي يستغل بدوره ما يمتلكه من محتوى للتهديد».

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.