تصر الحكومة الدنماركية على قراراتها بخصوص ترحيل اللاجئين السوريين من أراضيها،  رغم الانتقادات الحقوقية والتأكيدات الدولية بأن الوضع في سوريا غير آمن  لعودة اللاجئين.

إذ قالت راسموس ستوكلوند المتحدث باسم الحكومة الدنماركية في قضايا الهجرة، أنه “إن لم تكن ملاحقاً شخصياً..لا توجد أعمال مرتبطة بالحرب في دمشق منذ سنوات، ولهذا السبب يمكن للبعض العودة”، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

ويوجد في الدنمارك نجو 36 ألف لاجئ سوري في الدنمارك، وصل أكثر من نصفهم عام 2015، وفق الإحصائيات الرسمية.

وسحبت الحكومة الدنماركية الإقامات المؤقتة من 200 لاجئ سوري، معظمهم منحدرين من مناطق دمشق وريفها، وباتوا حالياً محرومين من جميع الحقوق.

اقرأ أيضاً: الدنمارك: أسماء الناطور وزوجها في مخيم الترحيل قبل الإبعاد النهائي

تحركات حقوقية مناهضة لقرار الدنمارك

قال محامون يعملون لرفع قضية على الحكومة الدنماركية في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إن

إن عزم الدنمارك على إعادة اللاجئين السوريين إلى دمشق بدعوى أن المدينة أصبحت آمنة، سوف يكون “سابقة خطيرة” من الممكن أن تحذو حذوها دول أخرى، بحسب تقرير نشرته الغارديان البريطانية.

وأوضح التقرير، أن الحكومة الدنماركية، بدأت منذ 2020 برفض تجديد أوراق الإقامة المؤقتة للاجئين السوريين.

وأشار التقرير، أن الحكومة بررت رفضها تجديد الإقامات، بأن تؤكد تحسن الوضع الأمني ببعض المناطق في سورية.

ويساعد مكتب المحاماة الدولي “غيرنيكا 37” في لندن بشكل مجاني في قضايا العدالة وحقوق الإنسان، ويتعامل مع محامي طالبي اللجوء والأسر المتضررة في الدنمارك لمجابهة سياسة الحكومة، بموجب اتفاقية جنيف التي تمنع “الإعادة القسرية” للاجئين إلى بلادهم.

وقال المكتب في وقت سابق، إن “الوضع في الدنمارك مقلق للغاية في حين أن مخاطر العنف المرتبط بالنزاع قد تضاءل في بعض أجزاء سوريا، إلا أن عدم الاستقرار السياسي لا يزال موجوداً، كما أنه يتم استهداف اللاجئين العائدين من أوروبا من قبل قوات أمن الحكومة”، وفق تقرير نشره موقع الحرة.

اقرأ أيضاً: السوريون في الدنمارك مُهدّدون بمصيرٍ سيء والسلطات تستعد لترحيلهم إلى رواندا!

القضاء الأوروبي في صف اللاجئ

الدنمارك من البلدان الموقّعة على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي تمنع ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين إذا تعرضوا لخطر التعذيب أو الاضطهاد في بلدانهم الأصلية.

و تنص المادة رقم “33” من اتفاقية 1951 على عدم المس بالحقوق الأساسية للاجئ، إذ “لا يجوز لأي دولة متعاقدة أن تطرد لاجئًا أو أن تعيده قسرًا بأي صورة من الصور، إلى حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها، بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معيّنة، أو بسبب آرائه السياسية”.

وكانت  “المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان” قد وجدت أن رفض الشخص أداء الخدمة العسكرية ضمن سياق النزاع المسلح في سوريا، يعتبر سبباً لقبول لجوئه.

ويذكر أن الدنمارك لا تقيم علاقات دبلوماسية مع نظام الأسد، لذلك فإن اللاجئين السوريين الذين رفض تجديد إقامتهم يواجهون احتمال التوقيف إلى أجل غير مسمى في مراكز الاحتجاز.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.