أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني معايير جديدة لدخول السوريين عبر المعابر الجوية والبرية والبحرية، تحدد الفئات المسموح لها بالدخول والمستندات المطلوبة ومدد الإذن التي تتراوح بين 24 ساعة وثلاثة أشهر.
ونشرت المديرية، الأربعاء 23 أيلول/سبتمبر، جدولاً تفصيلياً يتضمن شروط الدخول وفق سبب الزيارة، ويشمل المسافرين والطلاب والمرضى وأصحاب العقارات وحاملي الإقامات وأعضاء النقابات ورجال الأعمال وفئات أخرى.
من 24 ساعة إلى 3 أشهر
حددت المعايير للسوريين القادمين عبر مطار بيروت أو المرافئ البحرية بهدف العبور إلى سوريا إذن دخول لمدة 24 ساعة، شرط حيازة جواز سفر صالح وسمة مرور.

أما السوريون القادمون عبر المعابر البرية بهدف المغادرة لاحقاً عبر المطار أو المرافئ البحرية، فيحتاجون إلى جواز سفر صالح وتذكرة سفر غير قابلة للاسترداد وتأشيرة للبلد المقصد، ويحصلون على إذن لمدة 24 ساعة. وترتفع المدة إلى 48 ساعة للمسافرين إلى دول لا تطلب تأشيرة من السوريين، مع إبراز جواز السفر وتذكرة السفر.
وبالنسبة إلى مالكي العقارات في لبنان، اشترط الأمن العام تقديم أوراق ثبوتية وسند ملكية أو إفادة عقارية أصلية حديثة لا يتجاوز تاريخها شهراً، على ألا تقل الحصة عن 1200 سهم، إضافة إلى دفتر العائلة عند مرافقة الأسرة. وتصل مدة الدخول إلى 15 يوماً لصاحب العلاقة وزوجته وأولاده القاصرين والإناث غير المتزوجات.
ومنحت المعايير حاملي الإقامات العربية أو الأجنبية الصالحة لأكثر من شهر، في دولة يستطيع رعاياها دخول لبنان تلقائياً، إذن دخول لمدة شهر كحد أقصى، ويشمل ذلك الزوجة والأولاد القاصرين عند مرافقتهم لصاحب الإقامة.
ويحصل والدا المواطن اللبناني على إذن لمدة شهر بعد إثبات صلة القرابة، بينما يحصل زوج اللبناني أو اللبنانية وزوجتهما وأولادهما على إذن يصل إلى ثلاثة أشهر وفق صلة القرابة المثبتة.
كما يحصل المريض السوري على إذن لمدة أسبوع كحد أقصى عند تقديم أوراق ثبوتية وعقد للعلاج، مع السماح بمرافق واحد من أفراد الأسرة على أن يغادرا معاً.
أما الطالب السوري الذي يحمل وثائق تسجيل أو بطاقة جامعية صالحة، فيحصل على إذن لمدة 15 يوماً لمراجعة المركز الإقليمي واستكمال إجراءات الإقامة.
ويمنح الأمن العام أصحاب المواعيد المسبقة في السفارات الأجنبية إذن دخول لمدة 48 ساعة، على أن يجري الدخول بين السابعة صباحاً والسادسة مساءً. أما المواعيد غير المبلغة مسبقاً فتحتاج إلى مستند خطي يثبت الموعد وإيصال دفع، ثم تحال إلى الدائرة الأمنية لاتخاذ القرار.
النقابات ورجال الأعمال والنقل
تشمل المعايير أعضاء النقابات المهنية من أطباء ومحامين ومهندسين ومعلمين وصحفيين، إذ يحصلون على إذن دخول لمدة 15 يوماً عند إبراز بطاقة نقابية صالحة وكتاب أصلي من رئيس النقابة يوضح سبب الزيارة، ويشمل الإذن أفراد الأسرة المرافقين.
أما حاملو بطاقات غرف التجارة والصناعة من الفئتين الممتازة والأولى، فتحتاج طلباتهم إلى سجل تجاري حديث وتحال إلى الدائرة الأمنية لمنح إذن لا يتجاوز 15 يوماً. ويحصل التجار والمستثمرون القادمون في زيارات عمل على إذن يصل إلى أسبوع بعد تقديم دعوة من الشركة المقابلة وسجل تجاري أو صناعي حديث.
ومنحت المعايير سائقي السيارات العمومية والباصات والفانات إذن دخول لمدة 24 ساعة، بينما يحصل سائقو الشاحنات ومعاونوهم على إذن لمدة شهر بعد تقديم الوثائق والتأمين المطلوبين.
ويخضع الدبلوماسيون وحاملو الجوازات الخاصة لمبدأ المعاملة بالمثل، فيما يحصل موظفو الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والسفارات على إذن لمدة شهر بموجب بطاقة تعريفية وأمر مهمة.
وأشار الأمن العام إلى أن دخول السوريين بهدف العمل سيخضع لتنسيق مباشر مع وزارة العمل اللبنانية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل وحماية اليد العاملة المحلية.
ويأتي الإعلان بعد قيود متبادلة فرضها البلدان على حركة العبور منذ مطلع عام 2025، عندما حددت السلطات السورية فئات اللبنانيين الذين يحق لهم الدخول، وبينهم حاملو الإقامات السورية وأفراد عائلات السوريين وبعض التجار والطلاب والمرضى والدبلوماسيين وموظفي المنظمات الدولية.
- معايير جديدة لدخول السوريين إلى لبنان.. من يحق له الدخول وكم مدة الإقامة؟
- “نريد فقط الضمانات”.. تأييد مجتمعي من عوائل الفصائل و”الحشد” للدمج وحصر السلاح
- الدعم الصيني لإيران وأمن الخليج: تقاطعات الطاقة والسياسة في قمة ترامب وشي
- إيران تهدد بتعطيل مطارات الدول المتعاونة مع واشنطن في ملف الطيران
- رغم تأكيدات باحتوائه مقابر جماعية.. دمشق تستكمل أعمال تأهيل مطار المزة

