ألغى وزير الاقتصاد في حكومة النظام أديب ميالة القرار رقم “601” الخاص بمنح #اجازات_الاستيراد، وأصدر القرار رقم “703” كبديل عنه، بعد عدة إجتماعات عقدها مع كل من غرفتي #تجارة_دمشق وريفها و #مصرف_سوريا_المركزي.

 

وينص القرار الجديد في مادته الأولى على أن يخضع استيراد كافة البضائع و السلع لإيداع مبلغ بالليرات السورية بنسبة 25% من القيمة المقابلة لمشروع الإجازة أو الموافقة كمؤونة #استيراد وفق سعر الصرف المحدد بنشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سوريا المركزي بهذا الخصوص بتاريخ إيداع المبلغ لدى المصرف المرخص.

كما أوجب القرار إيداع المبلغ المذكور في المادة الأولى لدى أحد #المصارف المرخصة العاملة في القطر بموجب كتاب من #مديرية_الاقتصاد_والتجارة_الخارجية المعنية أو دوائر منح الإجازات لدى #هيئة_الاستثمار_السورية و فروعها في المحافظات أو دوائر منح الإجازات في المدن الصناعية في المحافظات بحيث يتضمن هذا الكتاب مقدار المبلغ بالقطع الأجنبي و رقم و تاريخ و رقم وتاريخ مشروع إجازة الاستيراد أو رقم وتاريخ طلب موافقة الاستيراد للبضائع الخاضعة لاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

كما أجازت المادة الثالثة لمستوردي البضائع والسلع الخاضعة لرسم جمركي 1% أو 5% استخدام مبلغ المؤونة المشار إليه في المادة الأولى لشراء القطع الأجنبي وفق التعليمات الصادرة عن مصرف سورية المركزي.

واستثنى من القرار في مادته الرابعة من أحكام المادة الأولى مستوردات القطاع العام ومافي حكمه، كذلك مستوردات عقود القطاع الخاص المبرمة مع القطاع العام، والنماذج و الهدايا، بالإضافة إلى التبرعات والهبات التي تقترن بموافقة رئيس مجلس الوزراء، وسيارات مشوهي الحرب والمعاقين.

ويتم استرداد المبالغ المودعة كمؤونة وفق المادة الخامسة بموجب كتاب من مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية أو ادوائر منح الإجازات لدى هيئة الاستثمار السورية وفروعها في المحافظات أو دوائر منح الإجازات في المدن الصناعية في المحافظات إلى المصرف المختيص وفق مايلي:

أ‌- بموجب نسخة إضافية عن الشهادة الجمركية مؤشرة لأغراض هذا القرار وبعد مضي شهر في الحالتين التالتين:

1- إذا رغب بإلغاء جزء من الإجازة او الموافقة بعد استعماله للجزء الآخر.

2- إذا تمت عملية الاستيراد.

ب‌- إذا لم يتم استكمال منح الإجازة أو الموافقة لتعارضها مع الأنظمة النافذة.

ح‌- إذا رغب صاحب العلاقة بإلغاء الإجازة أو الموافقة قبل أو بعد المنح دون أن يتمكن من الاستعمال.

خ‌- إذا إنتهت مدة الإجازة أو الموافقة التي سدد عنها مبلغ الإيداع دون أن يتمكن صاحب العلاقة من الاستعمال.

في حين نصت المادة السادسة على الاستمرار بمنح موافقات الاستيراد المبدئية وفق معايير الترشيد المتبعة بما يضمن حماية الإنتاج المحلي وتوفير السلع الأساسية في السوق المحلية.

ويبموجب المادة التاسعة يمنح المستوردين الحاصلين على إجازة أو موافقة استيراد لمواد القائمة /أ/ من القرار /703/ لعام 2015 مهلة شهر واحد فقط ( تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القرار)، للتقدم بطلبات التمويل و لا يلتزم مصرف سورية المركزي بتمويل إجازاتهم بعد أنقضاء هذا المهلة و تعاد إليهم المبالغ المودعة.

وينهي العمل بالقرارين رقم /703/ لعام 2015 و رقم /481/ لعام 2016 إعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القرار، ويبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه و يعمل به إعتباراً من تاريخ 1/8/2016.

 

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.