جوان علي – القامشلي
عدل المجلس التشريعي التابع لـ #الإدارة_الذاتية (فدرالية شمال سوريا) أمس، عدداً من مواد قانون “واجب الدفاع الذاتي”، ليتقرر بموجبها “فرض مبلغ 200 دولار كرسوم للمكلفين من حاملي الجنسيات والإقامات في الدولة الأوروبية والإقليمية، عدا تركيا وإقليم كردستان”.
وقال عضو المجلس التشريعي (دلبرين محمد) في حديث لموقع الحل، إن “مقترحات التعديل التي قدمت من جانب لجنة الدفاع والحماية الذاتية تم التصديق عليها بتعديل المادة 24 من قانون واجب الدفاع الذاتي، ليفرض على المكلف من حامل إقامات أو جنسيات الدولة المجاورة أو الأوروبية مبلغ 200 دولار كرسم تأجيل للسنة في حال دخوله إلى مناطق الإدارة الذاتية”.
وأشار محمد إلى أن “التعديل استثنى تركيا واقليم كردستان خشية أن تقوم بعض القوى باستغلال ذلك لمنح الإقامات للشبان وتفتح باب للتهرب من أداء واجب الدفاع الذاتي”، وفق قوله.
وكان المجلس قد أقر أمس تعديلين آخرين من القانون تجيزان إعفاء أعضاء القوات العسكرية من أداء واجب الدفاع الذاتي “شريطة أن يكونوا قد خدموا ضمن قواتهم مدة سنة كاملة اعتبارا من تاريخ 1/11/2017″، وإعفاء أعضاء #الأسايش (شرطة مناطق الإدارة الذاتية) شريطة أن يكونوا قد أتموا خدمة 3 سنوات متواصلة، اعتباراً من تاريخ الإعلان.
يذكر أن قانون واجب الدفاع الذاتي شهد أكثر من ثلاث تعديلات منذ صدوره في تموز من العام 2014.

