أقر مجلس الشعب التابع للنظام مشروع #القانون المتضمن تسوية الديون المتعثرة لدى #المصارف العامة وأصبح قانوناً، وينص على أنه يحق للمصرف إجراء التسوية وفق شروط إبراز ثبوت عجز المدين عن السداد وفق الاستحقاقات المحددة، إضافة إلى ثبوت أن التسوية تساعد على التسديد وتحصيل كتلة الدين بكفالة أكبر من الإجراءات البديلة المتاحة وفق القوانين والأنظمة النافذة والأهم ثبوت الجدارة الائتمانية للمدين.

وبيّن القانون في مادته الثالثة أن إجراء التسوية على كامل كتلة الدين العام يكون لمدة لا تتجاوز عشر أعوام كحد أقصى، على أن تحدد تواريخ استحقاق أرصدة الديون بأقساط شهرية أو ربع أو نصف سنوية، حيث يعود لمجلس المصرف تحديدها بناء على اتفاق التسوية المبرم بين الجانبين.

وأعفى القانون في مادته الخامسة الأقساط المستحقة غير المسددة من جميع فوائد التأخير والغرامات دون الفوائد العقدية في حال تم تسديدها خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه.

وبين وزير المالية في حكومة النظام اسماعيل اسماعيل، أنّ القانون يهدف إلى معالجة الديون المتعثرة لدى المصارف العامة لكونها من أكثر المواضيع المصرفية تعقيداً وحساسية وخاصة في ظل ظروف الأزمة التي تمر بها #سوريا.

ولفت الوزير إلى أن القانون الجديد سينهي العمل بأحكام #المرسوم التشريعي رقم 213 لعام 2006، المتعلق بتسوية الديون لدى #المصارف_العامة والمعمول به لغاية اليوم، بما يكفل إضفاء بعض المرونة على ضوابط عملية جدولة هذه #الديون ومراعاة الأسباب التي أدت إلى التعثر في سدادها.

مشيراً إلى أن القانون الجديد يتضمن تحديد مدة تسوية الديون تبعا لآجالها، وإخضاع الديون التي تتم تسويتها لمعدلات فائدة تتناسب ونتائج إعادة التقييم وتراعي الأوضاع الخاصة بطبيعة كل دين.

وكان المرسوم التشريعي رقم 8 لـ2014، أقر إعادة #جدولة_القروض والتسهيلات الممنوحة لأصحاب الفعاليات #الاقتصادية المتأخرين عن سداد التزاماتهم تجاه المصارف العامة حتى غاية صدور هذا المرسوم، بحيث يتم الإعفاء عن كامل فوائد التأخير والغرامات غير المسددة فقط بتاريخ إجراء الجدولة.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.