مرسوم بجواز إلغاء إنهاء خدمة العامل لدى الدولة في حال التحاقه بالخدمة الإلزامية أو الاحتياطية

مرسوم بجواز إلغاء إنهاء خدمة العامل لدى الدولة في حال التحاقه بالخدمة الإلزامية أو الاحتياطية

أصدر رئيس النظام بشار الأسد يوم أمس القانون رقم (14) لعام 2016 حول “جواز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل لدى الجهات العامة بقرار من رئيس #مجلس_الوزراء بناء على اقتراح من وزير الدفاع والوزير المختص اذا التحق بـ #خدمة_العلم  الإلزامية أو الاحتياطية  خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه الصك المتضمن انهاء خدماته”.

 

وتضمن المرسوم التشريعي خمسة بنود، حيث تضمن البند الأول: يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الدفاع والوزير المختص إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل لدى الجهات العامة الصادر استنادا إلى البند (4) من المادة (74) من المرسوم التشريعي رقم (30) لعام (2007) وتعديلاته إذا التحق بخدمة العلم الإلزامية أو الاحتياطية” خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه الصك المتضمن إنهاء خدماته أو في حال تسوية وضعه التجنيدي بموجب أوامر صادرة عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة”.

وجاء في الفقرة |ب|  “يمنح العامل الدائم إجازة خاصة بلا أجر اعتبارا من تاريخ التحاقه بخدمة العلم الإلزامية وحتى تاريخ انتهاء هذه الخدمة”.

وتضمنت الفقرة الثالثة  “يمنح العامل الدائم أو العامل المؤقت إجازة بكامل الأجر اعتبارا من تاريخ التحاقه بخدمة العلم الاحتياطية وحتى تاريخ انتهاء هذه الخدمة”.

أم الفقرة الرابعة فقد نصت على “تعتبر فترة انقطاع العامل بين تاريخ إنهاء خدمته وتاريخ التحاقه بخدمة العلم أو تسوية وضعه التجنيدي إجازة خاصة بلا أجر ولا تدخل هذه الإجازة في حساب الخدمة الفعلية وفي قدمه المؤهل للترفيع او في حساب المعاش.”

فيما تضمنت الفقرة الأخيرة “-يمنح العامل الذي التحق بخدمة العلم وفق أحكام هذا القانون كل الحقوق والمزايا المقررة لأمثاله ممن يؤدون خدمة العلم”.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.