أصدر رئيس النظام المرسوم التشريعي رقم /21/ لعام 2016 المتضمن تحديد الرسوم على #الأعمال_القنصلية خارج الجمهورية العربية السورية، وشملت منح تذكرة المرور والتسجيل القنصلي والتصديق القنصلي والتصاريح، إضافة إلى الأحوال المدنية (قيد نفوس – زواج – ولادة – طلاق – وفاة – صورة طبق الأصل عن بيان أحوال مدنية مسجل لدى البعثة ).

 

إضافة إلى كافة الاعمال القنصيلة الباقية من محضر نقل جثمان وما لم يرد ذكره آنفاً من وثائق وليست ذات طابع تجاري والمصادقة على الوكالة (العامة – الخاصة – الأخرى) المنظمة لدى البعثة أو خارجها، وغرامة فقدان أو تلف جواز سفر، وسند أقامة – وثيقة إثبات إقامة ، والشهادة المعطاة لغرض تجاري والتي لا تتضمن مبلغاً وغرامة تأخير تسجيل زواج بعد المدة القانونية .

وجاء في المادة الثانية، يحدد الرسم المستوفى على الفواتير التجارية التي تتضمن مبلغاً ليصبح (5ر1%) واحد ونصف بالمائة من قيمة الفاتورة على ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي المستوفى /5000/ دولار أمريكي أو ما يعادله باليورو أو بالعملات المحلية وألا يقل عن /100/ دولار أمريكي .

وحددت المادة الثالثة أنه “لا تخضع الرسوم القنصلية المحددة أعلاه لأية رسوم إضافية أخرى واردة في القوانين النافذة فيها رسوم الإدارة المحلية”.

كما ونصتا المادة الرابعة إلى أنه تصدر بقرار من وزير الخارجية والمغتربين بالاتفاق مع وزير الداخلية قيمة ورسوم السمات أو تعديلها.

وأوضحت المادة السادسة أنه “تستوفى الرسوم المذكورة أعلاه بعملة #الدولار الأمريكي أو ما يعادلها بـ #اليورو أو بالعملات المحلية المعتمدة في البلدان المتواجدة فيها سفارات وقنصليات الجمهورية العربية السورية وفق نشرة أسعار صرف الربع الأول من كل عام الصادرة عن مصرف سورية المركزي ، وتجبر الكسور عند استيفاء القيمة إلى وحدة النقد الأعلى.”

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.