أصدر رئيس النظام بشار الأسد مرسوماً تشريعياً رقم 24 لعام 2016 بتعديل المرسوم رقم 34 للعام 2009 بتعديل #ضريبة_خروج الأفراد من المطار ورسوم المغادرة عم طريق المنافذ البرية والبحرية والجوية.
وجاء في المادة الأولى أنه تعدل الفقرتان /أ/ و/ج/ من المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم /34/ تاريخ 14/5/2009 بحيث تصبحان على النحو الآتي:
أ- تستوفى ضريبة مطار يحدد مقدارها بمبلغ 5000 #ليرة خمسة آلاف ليرة سورية عن كل شخص يغادر القطر عن طريق أحد #المطارات المدنية السورية.
ج- يستوفى رسم مغادرة يحدد مقداره كما يلي:
1- مبلغ 2000 ل.س ألفا ليرة سورية عن كل شخص يغادر القطر عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية.
2- مبلغ 10000 ل.س عشرة آلاف ليرة سورية عن كل سيارة سورية خاصة تغادر عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية.
المادة 3- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

