أصدرت #وزارة_الداخلية التابعة للنظام قراراً عدلت بموجبه المادة 34 من المرسوم التشريعي رقم 117 لعام 1961 المعدل بالمرسوم رقم 66 للعام 2013 الخاص بتحديد الرسوم المستوفاة من #إجازات_السياقة.

 

وأفادت مصادر في وزارة الداخلية بأن “التعديل جاء بموجب مرسوم عدّلت بموجبه الرسوم الواجب تقاضيها من الراغبين في الحصول على شهادة قيادة مركبة سواء الخاصة أم العامة أم الدولية”، وفقاً لما أوردته صحيفة “البعث” التابعة للنظام.

وأشارت المصادر إلى أن “التعديل حدّد #الرسوم المالية المترتبة على الحائز شهادة السياقة لتصبح 10 آلاف #ليرة سورية عن منح إجازة السوق الخاصة أو الدولية، وإجازات سوق السيارات الزراعية والأشغال والدراجات النارية، و5 آلاف ليرة عن منح إجازة السوق العامة من الفئات العامة، و5 آلاف ليرة عن منح إجازة سوق بدلاً عن تالف أو عن الإجازات الدورية، و5 آلاف ليرة عن منح إجازة سوق بدلاً عن ضائع”.

ولفتت المصادر إلى أن “التعديل لم يشمل إجازات سوق المعاقين حيث بقيت على حالها كما هي”.

وبينت المصادر أن “الإجازات الأربع الأولى الخاصة – العامة – الزراعية – الدولية تخضع لرسم الطابع”، مبيّناً أن “التعديل الحالي من شأنه أن يرفد خزينة الدولة بما يقارب المليار ليرة سنويا”ً.

في المقابل، لا تزال رسوم الوثائق الممنوحة من #نادي_السيارات_الدولي كما هي، حيث بقي دفتر المرور الجمركي لـ5 قسائم بـ1500 ليرة من الشاحنات، والدفتر لـ10 قسائم بـ17 ألف ليرة، و20 ألفاً لـ25 قسيمة، والـ10 قسائم السياحي 25 ألف ليرة، وبقي التأمين للدفاتر الجمركية للسيارات السورية سياحية ما عدا الحالات الخاصة الواردة في نشرات الاتحاد الدولي بقيمة 100 ألف ليرة.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.