قررت محكمة العدل الأوروبية حظر “الطلاق بالثلاث”، على خلفية النظر بقضية زوجين سوريين يحملان الجنسيتين السورية والألمانية، طلب أحدهما الطلاق وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
وقام رجل وامرأة سوريين بالزواج في بلدهما عام 1992 ثم انتقلا لاحقاً إلى #ألمانيا وحملوا جنسية البلد الجديد. وفي عام 2013 طلق الرجل زوجته في اللاذقية بمحكمة “دينية”، ووافقت الزوجة حينها على الطلاق بشكل كتابي، وفق ما نقلته شبكة “يورو نيوز”.
وقالت الشبكة الإخبارية إن بعد محاولة الزوج تثبيت الطلاق بألمانيا التمست الزوجة من المحكمة إبطال الحكم، لكن رئيس محكمة ميونيخ الإقليمية العليا رفض ذلك، لأن قوانين “روما 3” يجب أن تطبق على حالات الطلاق المعلنة، دون تدخل دستوري من المحكمة أو السلطة العمومية، لكن التماس الزوجة جعل محكمة ميونيخ تطرح أسئلة بشأن قوانين “روما 3” في محكمة العدل الأوروبية.
وقضت محكمة العدل الأوروبية إثر ذلك بأن “قانون الطلاق الأوروبي يشمل الحالات التي تعلن عنها المحاكم الأوروبية أو السلطة العمومية، وأن النطق الأحادي الجانب أمام محكمة دينية مثل ما جاء في القضية المذكورة لا يتطابق مع قوانين (روما 3) وفق المحكمة الأوروبية”. وقررت إرجاع القضية إلى محكمة ميونيخ قائلة إن القضية “ينبغي أن تحل وفق القانون الألماني”.

