أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد مرسوما تشريعيا يقضي بتعديل تشريع منع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للدفع والتداول المالي في سوريا، ومعاقبة كل من يخالف ذلك بالسجن والغرامة المالية.

وبناء على المرسوم، الذي حمل الرقم ثلاثة، تم إقرار تعديل المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم/54/ لعام 2013، وفقاً لوكالة «سانا» الرسمية.

وأصبحت المادة الأولى بعد التعديل كالتالي: «كل من يخالف أحكام المادة الأولى يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة».

كما أكدت الفقرة (ب) من المادة على أن «تحكم المحكمة بمصادرة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها أو المعادن الثمينة لصالح #مصرف_سوريا_المركزي».

فيما جاء في المادة الثانية أنه «لا يجوز إخلاء السبيل في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /54/ لعام 2013».

وأقرت المادة الثالثة من المرسوم التشريعي، أن «تسري أحكام المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2011 على الجرائم الواردة في المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013».

ويأتي المرسوم التشريعي في ظل انهيار شبه كامل لقيمة #الليرة_السورية، مقابل #الدولار، بعد أن وصل #سعر_الصرف خلال الأسبوع الفائت لحاجز 1200 ليرة للدولار الواحد لأول مرة في تاريخ سوريا، هذه الارتفاعات التي تؤكد فشل السياسات النقدية لمصرف #سوريا_المركزي، وسط تدهور لمستوى المعيشة لغالبية العظمى من #الشعب_السوري.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.

الأكثر قراءة