أوضحت #الهيئة_العامة_الناظمة_لقطاع_الاتصالات أن “القانون رقم /20/ للعام 2016 الصّادر عن رئاسة الجمهوريّة والخاص بتنظيم أوضاع الأجهزة الخلويّة يتعلّق بالمستوردين فقط، بحيث تكون علاقتهم مع #مديريّة_الجمارك_العامّة”.

 

وقال مدير الهيئة العامة لقطاع الاتصالات إباء عويشق: إن ” #وزارة_الاتّصالات_والتّقانة – الهيئة النّاظمة لقطّاع الاتّصالات ستقوم بإصدار التّعليمات الخاصة التي توضّح كيفيّة التّصريح عن الأجهزة التي تم تشغيلها على الشّبكات الخلويّة السّوريّة من قبل الأخوة المواطنين اعتباراً من تاريخ 23/6/2016 وما بعد خلال /30/ يوم”.

ويأتي التفسير بعد أخذ ورد وتخبط في تفسير القانون رقم 20، وخاصة لجهة عدم التمييز مابين فرض غرامات على الأجهزة الخليوية مالم تبادر بالتصريح وتسوية أوضاعها تحت طائلة تعطيل الجهاز وإيقافه عن العمل أو إعفاء هذه الأجهزة خلال فترة محددة حفاظاً على ممتلكات المواطنين.

وأشار إلى أنه “لن يتوقّف أي جهاز عن العمل وسيُعطى الوقت الكافي وسَتُوضّح آليّة التّصريح عن هذه الأجهزة وتعريفها على الشّبكات الخلويّة السّوريّة”.

وكان القانون رقم /20/ تاريخ 3/8/2016 الصادر عن رئاسة الجمهورية تضمن  في مادته الأولى أن يعفى من المسؤوليّة الجزائيّة والغرامات المنصوص عنها في قانون الجمارك النّافذ كل من يقوم بالتّصريح لدى المديريّة العامّة للجمارك عن حيازته لأجهزة خلويّة جديدة مدخلة إلى القطر بصورة غير نظاميّة لقاء تسديد ما يترتّب عليها من رسوم جمركيّة ورسوم أخرى وفق قيمتها المحددة من قبل مديريّة الجمارك العامّة.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.