حدد مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأربعاء، عقوبة ظاهرة الكتابة على الجدران، لا سيما التهديدات العشائرية أو العبارات العاطفية.

وذكر القاضي منجد غازي، في بيان أن «ظاهرة الكتابة على المرفقات العامة والنصب التذكارية أو الشواخص الفنية ظاهرة غير حضارية شهدت تزايداً في الآونة الأخيرة، وتؤدي إلى تشويه معالم المدن في الوقت الذي يجب أن يحافظ الجميع على تلك الشواخص كإسهامه في صيانتها من القبح والتلف».

وأضاف أن «هذا الفعل يندرج تحت أحكام المادة ٤٧٧ من قانون العقوبات، التي عاقبت بالحبس كل من (خرب أو أتلف أو شوه عمداً أي بناء معد لاستعمال الجمهور أو نصب قائم في ساحة عامة)».

«وبإمكان الجهة المتضررة سواء أكانت أمانة بغداد أو هيئة السياحة أو البلديات بحسب قوانينها تحريك الشكوى الجزائية ضد الفاعل»، بحسب القاضي.

وأشار إلى أن «بعض الدعاوى قد عرضت أمام محكمة تحقيق النزاهة والجريمة الاقتصادية وغسل الأموال من قبل مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في ما يتعلق بتشويه المعالم الأثرية والتراثية (حسب اختصاص تلك المديرية)، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الفاعلين وفق النصوص العقابية الواردة في قانون الآثار والتراث».

من جهته، بيَّن القاضي جاسم الموسوي، في بيان آخر أن «هناك من يعمد على استخدام الجسور وواجهات الأبنية والمدارس والأسواق مكاناً للكتابة والرسوم المختلفة والإعلانات التجارية».

منوهاً إلى أنه «أغلب هؤلاء هم من الفئات العمرية الممتدة من سن السابعة إلى نهاية المراهقة، وأسباب هذه الظاهرة نفسية سببها الانفعالات المرتبطة بالشخص أو البيئة المحيطة به ومنها أسباب اجتماعية وقد تكون أحد أساليب الدعاية والإعلان».

وأوضح أن «غالباً ما تتضمن هذه الكتابات، عبارات مسيئة للآخرين والذوق العام وبعضها ينطوي على جرائم التهديد والقذف والسب، كما وتستخدم الكتابات على الجدران في النزاعات العشائرية لتهديد الآخرين وفي النزاعات العقارية بغية الاستيلاء على الأماكن وغيرها وقد يصل ذلك إلى استخدامها لغايات إرهابية».

أمس الثلاثاء، قدّم الرئيس العراقي برهم صالح مشروع قانون جديد للعقوبات في العراق، هو الأول منذ 52 عاماً بالضبط.

وأعدّ القانون، مجلس القضاء الأعلى العراقي، وقدّمه “صالح” إلى البرلمان في اجتماع حضره النائب الأول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي.

وقال “صالح” إن «مشروع القانون، يهدف لتحديث المنظومة القانونية ومواكبة التطورات، وجعل العراق في مصاف الدول الملتزمة بالقانون الدولي». وأن «مشروع القانون الجديد، يعد التعديل الأشمل منذ خمسين عاماً على قانون العقوبات العراقي لسنة 1969»، بحسبه.

ويعتمد العراق إلى الآن، على قانون العقوبات الذي أُقر عام 1969، وأُنجز على يد “مجلس قيادة الثورة المنحل”، بزمن قبضة حزب البعث على السلطة في البلاد.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.