أعلنت وسائل إعلام محلية أن الحكومة السورية تعتزم تعديل قانون “مكافحة الجريمة المعلوماتية”، ذلك من أجل تشديد العقوبة المتركبة على الأنترنت.

ونشرت صحيفة الوطن المحلية، أن تشديد العقوبة على مرتكبي الجرائم المعلوماتية تصل إلى سجن لمدة سبع سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية تصل إلى نحو 10 ملايين ليرة سورية.

ويناقش مجلس الشعب السوري في الفترة الحالية، مشروع القانون المتعلق بالجرائم المعلوماتية، والمتوقع أن يطرأ عليه تعديلات في وقت قريب.

اقرأ أيضاً: رقابة و “تكميم أفواه” ومساس بحرية التعبير: نشطاء ومنظمات يرفضون قانون “الجرائم المعلوماتية”

القانون الحالي للجرائم المعلوماتية

ونصت المادة 22 من مشروع القانون، على أنه يعاقب بالسجن المؤقت من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من مليونين إلى 4 ملايين ليرة كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر أخبار كاذبة على الشبكة من شأنها “النيل من هيبة الدولة أو المساس بالوحدة الوطنية أو إثارة الرأي العام”.

والمادة 23 من القانون، تنص على أن نشر معلومات تنال من شرف موظف عام أو كرامته في معرض ممارسته لوظيفته، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية من 500 ألف إلى مليون ليرة.

ونصت المادة 33 من القانون، على أنه يجوز الحكم بحجب الموقع الإلكتروني أو أي نظام مشابه من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو حظره كلياً، إذا استعمل في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم صاحب هذا الموقع أو النظام.

ويحق للنائب العام أن يحرك دعوى عامة أو يأمر بتحريكها، في جرائم “النيل من هيبة الدولة”، أو النيل من هيبة الموظف، إضافة إلى الجرائم التي تقع على الموظف أو على الدولة المنصوص عليها في هذا القانون وإن لم يقدم المتضرر شكوى أو ادعاء شخصياً، وفق المادة رقم 36 من القانون.

السجن للذم والتزوير

وفي المادة 24، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة مالية حتى 200 ألف ليرة كل من ذم أحد الناس بشكل غير علني بوساطة وسيلة إلكترونية على الشبكة.

وفي حال الذم العلني، تشدد عقوبة الحبس من أربعة أشهر إلى سنة، وتصل الغرامة المالية إلى 500 ألف ليرة.

وذكر نص المادة 21 أنه يعاقب بالحبس ستة أشهر وغرامية مالية بقيمة مليوني ليرة، كل من حصل من دون وجه حق باستخدام وسائل تقانة المعلومات أو الشبكة على معلومات بطاقة إلكترونية، قوام بتقلبد أو تزييف أو تزوير بطاقة إلكترونية.

اقرأ أيضاً: بعد «وهن عزيمة الأمة».. «السمايلات» تدخل ضمن الجرائم في سوريا

كما يعاقب من استعمل بطاقة إلكترونية مقلدة أو مزيفة أو مزوّرة، بالسجن سنتين على الأقل وبغرامة مالية تتراوح بين 5 إلى 7 ملايين ليرة وتشدد إلى 10 ملايين ليرة إذا أفضى الاستعمال إلى تحقيق منفعة مادية.

وبدأت سوريا العمل بقانون الجرائم المعلوماتية، في عام 2012، بعد إصدار الرئيس السورية مرسوماً تشريعياً متعلق بتطبيق أحكام قانون التواصل على الشبكة ومكافحة الجرائم المعلوماتية والمتضمن 36 مادة، وذلك بعد صدور قانون الإعلام الإلكتروني رقم 26، في شباط من العام 2011.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.