يعتبر قانون العقوبات السوري، من أقدم قوانين العقوبات في المنطقة العربية، إذ صدر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949، فهو مزيج من القوانين، الفرنسية والإيطالية والمصرية، ليكون من أفضل قوانين العقوبات التي شُرعت حتى الآن، من حيث شموله لمعظم الجرائم والعقوبات.

إلا أن القانون خضع خلال العقود التالية لبعض التعديلات، ولكن في مواد محددة، من أجل أن تكون مناسبة للمراحل الزمنية وتطورها، من ناحية التغيير في التصنيفات القانونية، والتغيير في بعض العقوبات خاصة المالية منها، لتعلقها بتغير سعر صرف الليرة السورية.

تعديلات جديدة

قال موقع “تلفزيون الخبر” المحلي، أن مجلس الشعب السوري، أقر بعض التعديلات على قانون العقوبات في جلسة مجلس الشعب التي عُقدت يوم الخميس الماضي.

وقال محمد خير العكام، عضو مجلس الشعب، للموقع، أن التعديلات شملت تعديلات على عقوبة الأشغال الشاقة، والغرامات، والأمن الوطني والقومي، وأضيفت مادة تتعلق بسرقة السيارات والدراجات النارية، حيث تمت إضافة مادة لم تأت من ضمن مشروع الحكومة، ولم يتطرق إليها القانون قبل التعديل، وهي تتعلق بسرقة السيارات وأجزائها، وسرقة الدراجات النارية، مضيفا أنه تم رفع الغرامات لتصبح رادعة، بعد الانخفاض الكبير لقيمة العملة الوطنية، حيث كانت قيمة الغرامات منخفضة جدا.

ولفت العكام، إلى أن التعديل يسعى لأنسنة عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، والاستعاضة عنها بعقوبة السجن، لأن الأشغال الشاقة تجبر الشخص على القيام بأعمال مجهدة. وتغيرت العقوبة إلى أعمال تتناسب مع جسمه وعمره.

أما في تفاصيل التعديلات التي طرأت على الغرامات، فقد أصبح الحد الأدنى للغرامة التكديرية 25 ألف ليرة سورية، والغرامة الجنحية 50 ألف ليرة، بينما رُفع الحد الأدنى لبعض الغرامات إلى 100 ألف، وتصل بعضها لمليون ليرة، حيث كانت الغرامة التكديرية تتراوح بين 25 و 100 ليرة، حسب المادة 61 من قانون العقوبات العام قبل التعديل، بينما تتراوح الغرامة الجنائية بين 50 و 3000 ليرة وفقاً للمادة 64 للقانون.

إقرأ:عضو في مجلس الشعب يتهم حكومة دمشق بالعجز عن إدارة أموالها

الجرائم المتعلقة بأمن الدولة

أضاف التعديل الجديد لقانون العقوبات، تغيير عنوان أحد فصول المادة 285 من القانون، لتصبح “الجرائم المتعلقة بالهوية الوطنية والقومية”، بعد أن كانت في السابق، “الدعاوى التي ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية المذهبية”.

وتتعلق هذه المادة بكل من يحاول إذاعة أخبار تدعو لسلخ الأراضي السورية، أو يخل بأمن الدولة أو بالانتماء الوطني والقومي، ولكن جاء هذا التغيير محتويا على بعض اللبس، ويحتاج للتفريق بين هذه المادة، وبين قانون الجريمة الإلكترونية الخاص، وهو ما سيفتح الباب حسب مختصين لإصدار أحكام بالعقوبة بشكل كبير لكل من يسيء خلال استخدامه لوسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر أن التعديلات التي طرأت في الأعوام الأخيرة على قانون العقوبات، كانت في العام 2011، وفي العام 2018، وأبرزها التعديل بالمرسوم التشريعي رقم 4 لعام 2020 القاضي بتعديل المادة 309 من قانون العقوبات.

حيث نصت المادة 309، بعد التعديل على أنه”يعاقب بالاعتقال المؤقت وبغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ليرة سورية كل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة أو وهمية بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 208 أو عن طريق الشبكة المعرفة بقانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2012 أو بأي وسيلة أخرى لإحداث التدني أو عدم الاستقرار في أوراق النقد الوطنية أو أسعار صرفها المحددة بالنشرات الرسمية أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الأسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة”.

قد يهمك:دمشق: عضو في مجلس الشعب يفضح الفساد ويطالب رئيس الحكومة بالاستقالة

هذا ويحاول المشرع السوري، إجراء تعديلات على قانون العقوبات، لكن التعديلات في السنوات الأخيرة جاءت في القسم الأكبر منها بمثابة خدمة للسلطات في تجريم بعض الأفعال التي من شأنها المساس بهذه السلطات وهيبتها.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.