أصدر #مصرف_سوريا_المركزي تعليمات وشروط جديدة تحدد ونظيم عملية #بيع و #شراء القطع الأجنبي مع المصارف المرحض لها بالتعامل بالقطع الأجنبي في #سوريا.

 

وتنص التعليمات الصادرة بموجب القرار 2045، بأن يقوم “المصرف المركزي” بشراء وبيع #العملات الأجنبية /حوالات – بنكنوت/ مقابل #الليرة وفق الأحكام التي تضمّنها القرار، والتي نظّمت عمليات البيع والشراء، بدءاً من تقديم الطلبات المباشرة إلى ديوان المصرف المركزي، والطلبات غير المباشرة المقصود بها، طلبات إلغاء التجاوز بمراكز القطع الأجنبي الدائنة، والتي ترسل عبر الفاكس.

وحدّد القرار حجم طلبات الشراء من المركزي، بما لا يتجاوز القيمة الإجمالية للمبالغ المطلوبة لتمويل المستوردات، وفقاً لطلب المصرف المرخّص، على أن تلتزم المصارف بإرفاق طلبات الشراء بجداول تبيّن مركز #القطع لديها.

وفيما يخص بيع العملات الأجنبية، حدّد المصرف المركزي، بموجب قراره الحد الأدنى لطلب بيع القطع له بـ100 ألف #دولار، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى، وتستثنى طلبات إلغاء تجاوز مراكز القطع الدائن، من إرفاق الطلبات بالوثائق المذكورة في عمليات الشراء، في حين تلتزم المصارف بإرفاق طلبات بيع القطع الأجنبي إلى المركزي، بمركز القطع لديها وفق استمارة مخصّصة لهذا الغرض.

وفيما يتعلق بسعر الصرف المعتمد لتنفيذ عمليات البيع والشراء، بيّن القرار أن شراء العملات الأجنبية من “المصرف المركزي” بالنسبة لعمليات الاستيراد الخاضعة لقرار “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” رقم /703/، فإن سعر الصرف يعتمد بتاريخ إيداع المستورد لمقابل قيمة إجازته بالليرات السورية 50% كحد أدنى، وفق نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية لغاية تمويل المستوردات.

ووضع “المصرف المركزي” شروطاً لتقديم الطلبات، أولها أنه لا يجوز التقدّم بأكثر من طلب في اليوم نفسه وفق الطريقة المباشرة، كما لا يمكن قبول الطلبات المقدّمة من المصرف المرخّص لبيع أي مبلغ بعملة أجنبية – حوالات، في حال كان مركز القطع التشغيلي لديه مديناً بتلك العملة، كما لا يجوز الطلب من المركزي تجزئة المبلغ المشترى أو المبيع أو تحويله لغير المراسل المتفق عليه، والمحدّد في رسالة السويفت، إضافةً لالتزام المصارف بالطلبات المقدّمة من قبلها ولا يحق لها إجراء أي تعديل عليها أو إلغاءها، وفي المقابل يحقّ للمركزي إجراء أي تعديل أو إلغاء على طلبات البيع والشراء يراها مناسبة، ويتم تحديد المصرف المراسل بالاتفاق بين “المصرف المركزي” والمصرف المرخص.

أما بالنسبة لبيع العملات الأجنبية إلى المركزي، فتعتمد نشرة وسطي أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن المصارف، والنافذة عند تقديم طلبات البيع.

كما حدّد القرار آلية للتدقيق، وتثبيت عمليات البيع من خلال إبلاغ صاحب الطلب بالنتيجة، رفض أو قبول، بإحدى وسائل الاتصال المعتمدة وذلك خلال يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب، وبالمقابل تلتزم المصارف المرخّص لها بالتعامل بالقطع الأجنبي عبر بيع القطع المشترى من “المصرف المركزي” من دون تقاضي أي هوامش سعرية.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.