أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد اليوم مرسوماً تشريعياً يمنح عفواً عاماً “عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته والمرتكبة قبل تاريخ 9-10-2018”.

ويستثني المرسوم الصادر برقم 18 لعام 2018 المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة “إلا إذا سلموا أنفسهم خلال أربعة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي”.

 
ويقضي المرسوم  بمنح عفو عام عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته، فيما لا تشمل أحكام هذه المادة الغرامات التي تحمل طابع التعويض المدني للدولة.
هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.