أصدر الرئيس السوري (#بشار_الأسد) مرسوماً تشريعياً حمل رقم 35، لعام 2015، يقضي بتحديد العقوبات على مستجري #الكهرباء من الشبكة العامة بصورة “غير مشروعة”.

 

وجاء في نص المرسوم، الذي نشر على الموقع الرسمي لمؤسسة الكهرباء، أن كل من أقدم على استجرار الكهرباء من الشبكة العامة، بصورة غير مشروعة، يعاقب بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية.

وتتراوح الغرامة، بحسب المرسوم، بين 10% من قيمة الكهرباء المستجرة، وبما لا يقل عن خمسة عشر ألف ليرة سورية، إلى 45% من قيمتها، وبما لا يقل عن 300 ألف ل.س بحسب التوتر والأطوار المستخدمة.

وتنص المادة الثالثة من المرسوم، على أنه في حال كان الفاعل “عاملاً في الجهة المعنية بالاستثمار، أو أي جهة عامة أخرى، واستغل وظيفته لارتكاب الجرم، أو إذا كان حرفياً أو فنياً، فإن العقوبة سابقة الذكر يتم تشديدها”.

وبحسب المرسوم الجديد، تتوقف الملاحقة القضائية، “إذا قام مرتكب الجرم، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تنظيم الضبط، بإجراء التسوية مع الجهة المعنية بالاستثمار”.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.