بعد أن صدر #قرار_قضائي قبل يومين من #محكمة_الاستئناف المدنية في العاصمة اللبنانية #بيروت القاضي ” إخراج #القمح الذي يتعدى معدل الأوكراتوكسين فيه النسبة المسموحة في #لبنان إلى خارج البلاد” جرى الحديث عن إدخالها إلى داخل #الأراضي_السورية بعد أن كانت الشاحنات متوقفة عند #معبر_العبودية.

 

وبحسب صحيفة “الأخبار” اللبنانية تعتبر ” مادة الأوكراتوكسين مادة مسرطنة وكانت حمولة القمح مخزنة في عنابر مطاحن «لبنان الحديثة» المقفلة بقرار قضائي لعدم استيفائها الشروط الصحية” لتبيعه في سوريا فيما بعد.

لكن، مع القرار «النهائي» الصادر أول من أمس عن محكمة الاستئناف المدنية، انتهت مفاعيل قرار وقف التنفيذ المؤقت، ليصار إلى تبرير “وقف تنفيذ البند الثاني المتعلق بالترخيص للمستدعى بوجهها بيع النخالة الموجودة والبند الخامس الذي يرخّص بيع الطحين الموجود في أرض المطحنة كعلف حيواني في ضوء نتائج التحاليل التي تبين نسبة شوائب حيوانية عالية تجاوز المواصفات المطلوبة وتجعله غير صالح للاستهلاك”.

أما بالنسبة إلى البند الثالث، فقد رفضت المحكمة طلب وقف التنفيذ وعلى هذا الأساس، يدخل القمح «المسرطن» إلى سوريا… بقرارٍ قضائي. هكذا، صدر قرار «التسفير». ولئن كان القضاء أرفق موافقته بـ«التأشير على المستوعبات التي تتضمن القمح المذكور بأنها موضوع تدبير قضائي “.

وتسائلت الصحيفة “أما السؤال الذي بات أشبه بالهاجس، كيف يسمح القضاء بخروج قمح مجبول بـ«الأوكراتوكسين» إلى سوريا أو أي بلد آخر؟ أليس مفعول المادة قاتلاً للكل؟ أم أن في التصدير حسابات أخرى؟”.

وبعتبرهذا القرار مخالف، بحسب المتابعين للملف لقوانين ومراسيم اشتراعية لعل أهمها ما نصت عليه المادة 109 من قانون حماية المستهلك التي “تعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وبالغرامة من مئة مليون إلى ثلاثمئة مليون ليرة، من أقدم وهو عالم بالأمر على الإتجار بمواد غذائية فاسدة أو ملوّثة أو منتهية مدّة استعمالها أو حتى التعامل بها”.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.