عدل #مجلس_الشعب التابع للنظام بعض مواد قانون #الأحوال_المدنية الصادر عام 2007 وأصبح قانوناً.

 

ونصت تعديلات مواد القانون على أنه ” لا تمنح #البطاقة_الأسرية بدل فاقد أو تالف أكثر من مرة واحدة في العام الواحد” بينما “في حال تعرضت البطاقة الأسرية للتلف أو الفقدان يحق للزوج أو الزوجة أو الوصي الشرعي التقدم بطلب الحصول على بديل عنها”، بحسب صحيفة “الوطن” المقربة من النظام.

وفيما يخص الرسوم نصت التعديلات الجديدة على “استيفاء رسم مقداره عشرة آلاف ليرة سورية من المكلف بالتبليغ عن حدوث واقعة أحوال مدنية إذا لم يبلغ عنها بعد مضي سنة ميلادية على حدوثها” و“استيفاء غرامة مقدارها خمسة عشر ألف ليرة من مكتوم القيد الذي لا يتقدم بطلب تسجيله خلال سنة ميلادية من بلوغه السن القانوني”.

كما نصت المادة 70 على “استيفاء رسم مقداره خمسة آلاف #ليرة سورية عن البطاقة الأسرية عند منح صاحبها بدلا عنها بسبب فقدانها أو تلفها”.

وبموجب المادة 75 يتم “استيفاء غرامة مقدارها خمسة آلاف ليرة ممن لا يتقدم بطلب تبديل بطاقته الشخصية قبل ثلاثين يوماً من انتهاء مدة سريانها أو خلال ثلاثين يوما من تلفها أو فقدانها أو إجراء أي تصحيح أو تعديل في بياناتها”.

من جانبه أكد وزير الداخلية التابع للنظام اللواء محمد الشعار أن “الهدف من التعديلات على القانون المذكور هو تبسيط الإجراءات على المواطنين داخل سوريا وخارجها وتقديم ما أمكن من تسهيلات لهم بشكل أكبر وبأقل التكاليف دون التخلي عن الضوابط الأساسية سواء كانت وطنية أو حقوقية أو قانونية وهذا هو العنوان الأساسي للتعديلات”.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.