هدّدوا مجموعة فتيات.. القبض على 18 مبتزاً إلكترونياً بمحافظات عراقية مختلفة

هدّدوا مجموعة فتيات.. القبض على 18 مبتزاً إلكترونياً بمحافظات عراقية مختلفة

قبضت مفارز بجهاز الأمن الوطني في العراق، على 18 شخصاً بتهمة الابتزاز الإلكتروني لعدد من الفتيات، وفق تغريدة للناطق باسم القائد العام للقوات المسلّحة، يحيى رسول.

وأتت عمليات القبض: «بناءً على الشكاوى الواردة من مجموعة فتيات، وسارعت مفارز جهاز الأمن الوطني لنصب كمائن محكمة وفق مذكرات قضائية، أسهمت في ايقاع 6 أشخاص يمارسون الابتزاز الإلكتروني في كربلاء»، وفق “رسول”.

كما قبضت مفارز الجهاز: «على 12 مبتزاً إلكترونياً، يهدّدون النساء بنشر صورهن في حال عدم الحصول على مبالغ مالية منهن، في محافظات كركوك، الأنبار، المثنى، واسط، النجف، والبصرة»، حسب “رسول”.

وفي (19 مايو) الماضي، أكد الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية، اللواء “خالد المحنا” أن: «نسبة الجرائم الإلكترونية ازدادت في العراق، وخصوصاً الابتزاز الإلكتروني».

وأوضح أن: «الزيادة سببها استخدام الأجهزة الذكية ووسائل التواصل، وأن الابتزاز الإلكتروني بات يشكل تهديداً خطيراً على نسيج المجتمع العراقي».

مبيّناً أن: «الابتزاز الإلكتروني تسبب بـ 3 مخاطر أثرت على المجتمع، تمثلت بارتفاع معدلات الطلاق، ومعدلات الانتحار، ومستويات العنف الأسري».

وتزداد حالات الابتزاز الإلكتروني بمختلف أنواعها في العراق بشكل لافت منذ 5 سنوات وحتى الآن، لكن اللافت آيضاً أن الابتزاز الأكثر شيوعاً هو ابتزاز الفتيات.

ففي أبريل 2019 مثلاً: «اعتقلَت القوات المحلية في بغداد و ديالى وذي قار 60 شخصاً ابتزوا مراهقات بصورهن الخاصة، مقابل الحصول على فدية مالية أو علاقة جنسية».

وتتردّد الكثير من النساء اللائي يتعرّضن للابتزاز الإلكتروني من الاتجاه للجهات المختصة للتبليغ عن المبتزين، لدوافع كثيرة، منها الخوف من ردود الفعل العشائرية، التي تصل أحياناً إلى قتلهن.

ولا يوجد في العراق أي قانون يخص جرائم الابتزاز الإلكتروني، إنّما هناك مساع منذ أكثر من 4 سنوات لتشريع قانون يحمل اسم “الجرائم المعلوماتية” يعالج هذه القضية، لكن البرلمان العراقي لم يشرعه بعد.

مع ذلك، يعالج القضاء العراقي هذه القضية من ناحية قضايا “الابتزاز والتهديد والتشهير” التي تعد «جنحة» وفقاً لقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969.

لذا تندرج العقوبة وفق هذا التوصيف بحسب المادة 26 من القانون، “فقرة 1”: «بعقوبة الحبس الشديد، أو البسيط من (3 أشهر إلى 5 سنوات) أو الغرامة التي تحدد من الخبير القضائي وفقاً للضرر».

ويعرّف “الابتزاز الإلكتروني” بأنه: الحصول على مكاسب مادّية أو معلومات من الأشخاص والشركات بالإكراه، عبر التهديد بنشر أمور خاصة وبيانات سرّية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتصل البيانات للشخص المبتز إما عن طريق اختراق الحسابات الشخصية مثل فيسبوك وإنستجرام وإما استعادة محتويات الهاتف الجوال بعد بيعه.

أو قد تصل، عبر الضحايا أنفسهم الذين قد يرسلون صورهم وفيديوهات لهم في أوضاع غير لائقة لآخرين (صديق أو حبيب) الذي يستغل بدوره ما يمتلكه من محتوى للتهديد.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.