ربة أسرة ومستقلة ولاتحتاج “ولي”.. السعودية تعترف ببعض حقوق النساء رسمياً

ربة أسرة ومستقلة ولاتحتاج “ولي”.. السعودية تعترف ببعض حقوق النساء رسمياً

وكالات (الحل) – بعد عقود من استلاب أبسط حقوق النساء السعوديات في التنقل والسفر بحرية ودون موافقة “ولي الأمر”، أقر مجلس الوزراء السعودي تعديلات على نظام وثائق السفر لتتمكن المرأة من السفر بمفدرها، كما تم تعديل مواد عدة في قوانين الأحوال المدنية والعمل تصب في صالح النساء.

وتنص التعديلات على: “منح جواز السفر لكل من يقدم طلبا بذلك من حاملي الجنسية السعودية، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية”، متيحا للمرأة استخراج وثيقة السفر دون اشتراط موافقة ولي أمرها خلافا لما كان معمولا به في السابق.

كذلك: “إلغاء المادة الثالثة من النظام، وهي المادة التي كانت تشير إلى إمكانية شمول جواز السفر على زوجة حامله السعودية وبناته غير المتزوجات وأبنائه القصر”.، إضافة إلى منح الحقوق ذاتها للذكور والإناث بشأن حرية السفر إذا تجاوزوا 21 عاما”.

أما فيما يتعلق بتعديلات نظام الأحوال المدنية، فقد ألغت التعديلات الجديدة نص “محل إقامة المرأة المتزوجة هو محل إقامة زوجها، إذا كانت العشرة مستمرة بينهما”، من المادة الـ30 لتكون على النحو التالي “محل إقامة القاصر هو محل إقامة والده أو الوصي عليه”.

وقضت التعديلات بالسماح للمرأة بالتبليغ عن المواليد حالها حال الرجل، وجاء في التعديلات تكليف أي من “والدي الطفل” بالتبليغ عن الولادة بعد أن اقتصرت في السابق على والد الطفل، كما وأصبحت المرأة من ضمن الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن حالات الوفاة والزواج أو الطلاق أو المخالعة، في وقت كانت هذه المسؤولية حكرا على الزوج.

وطالت التعديلات المادة 91 من النظام لتكون على النحو التالي “يعد رب الأسرة في مجال تطبيق هذا النظام هو الأب أو الأم بالنسبة إلى الأولاد القصر”.

وفيما يتعلق بتعـديل نظام العمل، فجرى تغيير تعريف العامل الوارد في المادة الثانية، ليكون كالآتي: “كل شخص طبيعي ذكرا أو أنثى، يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، ولو كان بعيدا عن نظارته”.

وأضاف التعديل الجديد، أن “العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواء أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه”.

وشدد التعديل على أنه “لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما، على أن يثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، وأن لا تتجاوز مدة غيابها 180 يوما في السنة سواء أكانت متصلة أم متفرقة”، وفق “روسيا اليوم”.

تحرير: رجا سليم

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.