أثار القانون التركي رقم 1062 لعام 1927 مخاوف وقلق السوريين ممن يحملون الجنسية التركية، والذي يقضي بعدم أحقية المواطنين السوريين شراء عقارات في تركيا أو التصرف بها في حال تملكه.

وأصدرت السلطات التركية عام 2012 القانون رقم 6302 المعدل لقانون السجل العقاري، منحت من خلاله حق تملك العقارات في تركيا لمواطني مئة وثلاث وثمانين دولة دون شرط المعاملة بالمثل، ذلك ضمن إطار دعم الدولة  للاستثمار العقاري، لكنها استثنت السوريين من الحق بالتملك العقاري فيها، نتيجة الخلافات بين حكومتي أنقرة ودمشق

ووجد السوريين الراغبين في التملك في الأراضي التركية فرصة واعدة بالاستقرار بعد حصولهم على الجنسية التركية، واشترى العديد منهم ملكيات عقارية متنوعة، ولكن الصدمة كانت بعد إلزامهم بتوقيع إقرارات مجهولة المضمون ومن ثم تحويل معاملاتهم لدائرة شؤون الأجانب.

وبالرغم من أن القانون ليس جديداً، إلا أنه أثار جدلاً واسعاً بين أوساط الحقوقيين والمعنين بهذا الأمر،

 ما دفع جهات رسمية تركية إلى وعود بإصدار توضيح  شامل بخصوص تملك السوريين مزدوجي الجنسية والسوريين الحاملين للجنسية التركية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء التركية “TR”.

السوري المجنس يعامل معاملة المواطن التركي

المحامي السوري غزوان قرنفل أوضح للحل نت عدة تفاصيل متعلقة بهذا القانون، إذ قال” أن الدوائر الرسمية كانت قد بدأت بإجبار السوريين المجنسين على توقيع سند تعهد أو إقرار، مفاده أنه يحق للدولة التركية مصادرة ممتلكات السوريين والتصرف فيها لصالح الخزينة التركية”. 

وأشار قرنفل، أنه على أثر على هذا القرار، ألغيت الكثير من البيوع وبعض السوريين بدأ ببيع ملكيته.

ووفقاً لهذا القرار، ترسل المعاملات الخاصة بالسوريين المجنسين إلى دائرة شؤون الأجانب في أنقرة، للموافقة عليها من أجل إتمام عملية نقل الملكية للمشتري، وهذا الاجراء في عملية البيع والشراء.

وبدأ العديد من الناشطين الحقوقيين من بينهم غزوان قرنفل حملة موسعة، توجهوا من خلالها إلى مسؤولين في الدولة التركية، وأجروا العديد من الإتصالات وأرسلوا كتباً وعرائضاً عديدة، اعترضوا من خلالها على هذا القرار.

ويرى قرنفل، أن هذه الإجراءات غير دستورية وغير قانونية، نظراً لأن السوري المجنس يتملك بصفته مواطناً تركياً، ولا يجوز أن ترسل معاملاته إلى شؤون الأجانب، بحسب قوله للحل نت. 

ومن وجهة نظر غزوان القانونية، أكد أنه من المفترض عندما يحصل المواطن السوري على الجنسية التركية، ويضمن حقوق المواطنة كاملة، ولا يجوز قانونياً أن يطبق عليه إجراءات لا يتم تطبيقها على المواطن التركي.

وقال غزوان، “أن مدير طابو مرسين أبلغه شفهياً، بخصوص تعميم أرسل إلى دور الطابو في جميع الولايات التركية، فحواه أن السوري الحامل للجنسية التركية لا يخضع لهذه الإجراءات وهو حر بإدارة أمواله وحر في الشراء والبيع ولا يحتاج لموافقة بوصفه مواطناً تركياً”.

أما بالنسبة للسوريين حملة جنسيات أخرى غير التركية، فهم بحاجة موافقة من دائرة شؤون الأجانب في عملية الشراء، أما البيع فلا يفترض أنه بحاجة موافقة.

ويسعى قرنفل مع مجموعة من الحقوقيين للحصول على نسخة نصية للقرار.

بيان تركي مرتقب

نقلت وكالة الأنباء التركي “TR”  الثلاثاء 16 تشرين الثاني/ نوفمبر أن مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية، سيصدر في الأيام المقبلة، بيانا توضيحاً شاملاً حول الأخبار التي تم تناقلها بخصوص تملك السوريين مزدوجي الجنسية والسوريين الحاملين للجنسية التركية.

وأوضحت الوكالة في تصريح  نقلته عن مصدر حكومي، أن العمل جار على تصحيح المسار بشأن تملك السوريين في تركيا، والسوريين مزدوجي الجنسية والسوريين الحاملين للجنسية التركية”.

كما حث المصدر، على التفريق بين قانون منع السوريين ممن لا يحملون إلا الجنسية السورية فقط لا غير، وجاء هذا القانون آنذاك بسبب الخلاف بين الحكومتين السورية والتركية حول العقارات، إذ قامت الأولى باحتجاز ممتلكات الأتراك ومنعتهم من التصرف بها.

وفي آخر إحصائيات قامت بها إدارة الهجرة التركية، يعيش ما يقارب ثلاثة ملايين و700 ألف سوري معظمهم تحت بند الحماية المؤقتة، وعدد قليلة منهم يحملون إقامات سياحية أو إقامات عمل. 

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.