في الآونة الأخيرة، تعرض العديد من السوريين لاتهامات ودعاوى قضائية في سوريا، بتهمة “النيل من هيبة الدولة”، بموجب قوانين “جرائم المعلومات”، بما في ذلك المساس بسمعة مؤسسات الدولة، وتحريض الرأي العام والفتنة الطائفية وما إلى ذلك.

قوانين “جرائم المعلومات”

أنهت اللجنة المشتركة والخاصة لمناقشة مشروع قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية مناقشتها للمشروع الأسبوع الماضي ومن المتوقع أن يتم عرضه على قبة مجلس الشعب للتصويت عليه من أعضاء المجلس الأسبوع القادم بعدما عدلت اللجنة العديد من المواد وأضافت مواد أخرى لم ترد في النسخة الواردة من الحكومة حيث شددت اللجنة في بعض المواد المضافة وخففت من عقوبة مواد أخرى وفق المعلومات التي حصلت عليها صحيفة “الوطن” المحلية.

ومن المواد التي أضافتها اللجنة المشتركة والمؤلفة من لجنتي الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشؤون التشريعية والدستورية في “مجلس الشعب” ما يتعلق بالنيل من مكانة الدولة المالية.

وتضمن المشروع أنه يعاقب بالسجن المؤقت من أربع سنوات وحتى 15 سنة وبغرامة مالية من 5 إلى 10 ملايين ليرة سورية كل من أنشأ أو أدار موقعا إلكترونيا أو نشر على الشبكة أخبارا تؤدي إلى زعزعة النقد وأسعار الصرف في النشرات الرسمية.

النيل من هيبة الدولة

أما فيما يتعلق بمادة “النيل من هيبة الدولة” والتي أثارت الاهتمام في الشارع السوري لجهة تفسيرها فإن اللجنة حافظت على النص الوارد من الحكومة مع التشدد بالغرامة المالية لتصل إلى خمسة ملايين ليرة سورية، بحسب الصحيفة المحلية.

وأضافت صحيفة “الوطن” في تقريرها، “علما أن النص الوارد من الحكومة تضمن أن العقوبة تتراوح بين مليونين إلى أربعة ملايين ليرة سورية، فأصبحت المادة بعد الاتفاق عليها في اللجنة أنه يعاقب بالسجن المؤقت من ثلاث حتى خمس سنوات وبغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ليرة سورية، كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر أخبار كاذبة على الشبكة من شأنها النيل من هيبة الدولة أو المساس بالوحدة الوطنية أو إثارة الرأي العام”.

وكانت الحكومة قد أوقفت الإعلامي الموالي للسلطة السورية “شادي حلوة” العام الفائت، الذي واجه دعوى قضائية في حلب وذلك من خلال منشوراته على صفحته الشخصية في منصة “فيسبوك”، بتهمة “النيل من سمعة مؤسسات الدولة، وإثارة الرأي العام والنعرات الطائفية”.

كذلك، أعلنت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك، قبل أسابيع، عن توقيف شبكة مؤلفة من خمسة أشخاص في اللاذقية بجرم التعامل مع صفحات ومواقع إلكترونية مشبوهة، وزودوها بمعلومات كاذبة عن مؤسسات حكومية وشخصيات هامة.

وقالت الوزارة في بيانها وقتذاك: وفي إطار متابعة مرتكبي الجرائم الإلكترونية، تمكن فرع الأمن الجنائي في اللاذقية من رصد وتوقيف شبكة مؤلفة من مجموعة أشخاص يتعاملون مع صفحات ومواقع الكترونية مشبوهة تدار من الخارج يقومون بتزويدها بمعلومات كاذبة عن مؤسسات حكومية بهدف الإساءة والتشهير والنيل من هيبة الدولة وتشويه سمعة شخصيات هامة.

وذكرت الوزارة دون ذكر أسماء الموقوفين، أنه ضبط بحوزة أحدهم مبلغ مالي وقدره /31.398.000/ واحد وثلاثون مليون وثلاثمائة وثمانية وتسعون ألف ليرة سورية، وبندقية حربية غير مرخصة مع ذخيرتها تم مصادرتها.

جريمة “القدح والتحقير”

أما عن عقوبة جريمة “القدح والتحقير” بحق الأشخاص وكذلك بحق الموظف أثناء ممارسته عملا عاما، فقد خففت اللجنة الحكم ضمن هذا الإطار، كما أنها فرقت بين النيل منه أثناء ممارسته لعمله العام وخارج أداء عمله ودمج المادتين مع بعضهما، فأصبحت المادة بعد تعديلها من اللجنة أنه يعاقب بالحبس من 10 أيام إلى شهرين وغرامة لا تتجاوز 200 ألف ليرة سورية.

بينما كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات باقتراف القدح أو التحقير بأحد الناس بشكل علني على الشبكة وتشدد العقوبة إلى ستة أشهر وغرامة 500 ألف ليرة سورية إذا اقترف القدح أو التحقير بحق المكلف بعمل عام أثناء ممارسته لعمله أو بسببه.

ومن المواد التي أضافتها اللجنة على مشروع القانون أيضا، الجرائم الواقعة على “الدستور” وهي وفق المعلومات التي حصلت عليها صحيفة “الوطن” المحلية، كل من ينشر ما يسيء “للدستور السوري” عبر الشبكة يعاقب بالسجن المؤقت من سبع إلى 10 سنوات.

قد يهمك: “بشكل واسع”.. انتشار الرشوة في المؤسسات السورية

“مكافحة المخدرات الرقمية”

وحسب اللجنة المشرفة على مشروع القانون في المادة المتعلقة بمكافحة المخدرات الرقمية والمؤثرات العقلية فتضمنت أنه يعاقب بالسجن المؤبد وبالغرامة من خمسة إلى 10 ملايين ليرة سورية كل من أنشأ أو أدار موقعا إلكترونيا على الشبكة بقصد الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

أما فيما يتعلق بجرائم “الاحتيال المعلوماتي” فإنه لم يطرأ عليها تعديلات تذكر سوى التشدد في الغرامة المالية إلى 5 ملايين ليرة سورية إذا وقع الاحتيال على جهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية بعدما كانت وفق نص الحكومة لا تتجاوز مليوني ليرة.

ونصت المادة بعد اتفاق اللجنة عليها أنه يعاقب بالسجن المؤقت من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من 3 إلى 5 ملايين من استخدم الشبكة أو وسائل تقانة المعلومات بالاستيلاء احتيالا على معلومات أو برمجيات أو مال منقول أو عقار أو سند يتضمن تعهدا أو إبراء أو أي امتياز مالي آخر مملوكا أو عائدا للغير.

يشار إلى أن “فرع مكافحة جرائم المعلوماتية”، قد تأسس وفق مرسوم جمهوري صادر عن الرئيس السوري (بشار الأسد) في عام 2012، ويتبع إدارة الأمن الجنائي، وذلك عقب صدور قانون الإعلام الإلكتروني في سوريا رقم 26، في شباط/فبراير من العام 2011، وأصبح قانون “الجرائم الإلكترونية” مبررا لحكومة دمشق لاعتقال وإسكات الأصوات المنتقدة والمعارضة لها حتى على وسائل التواصل الاجتماعي.

قد يهمك: “النيل من هيبة الدولة”.. صفحات فيسبوك تسجن سوريين

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.