“رايتس ووتش”: «القانون الجديد لتجريم التحرّش الجنسي في لبنان لا يستوفي المعاييّر الدوليّة»

“رايتس ووتش”: «القانون الجديد لتجريم التحرّش الجنسي في لبنان لا يستوفي المعاييّر الدوليّة»

قالت “هيومن رايتس ووتش”، اليوم السبت، إن قانون تجريم التحرش الجنسي في #لبنان، تنقصه تدابير حماية رئيسيّة، وهو لا يستوفي المعاييّر الدوليّة.

وأشارت المنظمة، إلى أن القانون «يكتفي بتناول التحرّش الجنسي كجريمة، ويتجاهل التدابير الوقائيّة وإصلاحات قانون العمل والرصد وسبل الانتصاف المدني».

واستذكرت المنظمة القانون قبل “اليوم العالمي للمرأة” الذي يصادف بعد يومين(8 آذار/ مارس)، حيث أوضحت أنه على الحكومة اللبنانية أن «تتبنى مقاربة شاملة، بما فيها المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدوليّة بشأن القضاء على العنف والتحرّش وتطبيقها».

وأقرت الحكومة اللبنانيّة، في 21 كانون الأول/ ديسمبر 2020، قانوناً يُجرّم التحرش الجنسي، إلا أنه «لا يرقى لمستويات اتفاقية القضاء على التحرش والعنف القائم على الجنس».

وتقضي الاتفاقية الدوليّة للقضاء على التحرش والعنف، على معالجة العنف والتحرش بنهج شامل ومتكامل مع مراعاة قضايا الجنسين، فضلاً عن القوانين المتعلقة بالعمل، والصحة والسلامة المهنيَتَيْن، والمساواة وعدم التمييز، بالإضافة إلى القانون الجنائي.

ووفقاً لتقارير سابقة صدرت عام 2016، فإن التحرش متفشي في عموم لبنان، ويجري في الأماكن العامة من البلاد.

يعرّف القانون “التحرّش الجنسي” كـ«أيّ سلوك سيّء ومتكرّر، خارج عن المألوف، وغير مرغوب فيه من الضحية، وذي مدلول جنسي يشكّل انتهاكا للجسد، أو للخصوصية، أو للمشاعر».

كما يُعتبر تحرّشاً جنسياً، كلّ فعل أو مسعى، لو كان غير متكرر، يستخدم أي نوع من الضغط النفسي أو المعنوي أو المادي أو العنصري ويهدف فعلياً للحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية، وفقاً للقانون.


 

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.