غضب عراقي من سماح “المحكمة الاتحادية” للزوج بتعنيف زوجته رسميا

غضب عراقي من سماح “المحكمة الاتحادية” للزوج بتعنيف زوجته رسميا

قرار اعتبرته منظمات حقوقية ونسوية عراقية، أنه يشرعن ويسمح للزوج بممارسة العنف ضد زوجته بشكل رسمي، بعد أن ردت “المحكمة الاتحادية العليا” الطعن المقدم بخصوص الفقرة الأولى من المادة 41 في قانون العقوبات العراقي.

إذ رفضت “المحكمة الاتحادية العليا”، الاثنين، طعن “رابطة المرأة العراقية” بوجوب إلغاء الفقرة الأولى من المادة 41 من قانون العقوبات العراقي، والتي “تسمح للزوج الحق في تأديب زوجته”.

غضب ورفض منظماتي

وجاء في قرار “المحكمة الاتحادية”: “تجد المحكمة من تحليل المادة موضع الطعن أنها نصت على حق (التأديب) في الحدود المقررة شرعا أو قانونا أو عرفا. و(التأديب) المقصود لا يعني (العنف الأسري) وإنما هو إصلاح وتقويم، وهو مقيد. وبناء عليه تكون دعوى المدعي غير مستندة على سبب دستوري. فتقرر الحكم بردها”.

للقراءة أو الاستماع: العنف ضد المرأة العراقية: القانون يشرعنه ولا ينهيه!

وأثار قرار “المحكمة الاتحادية” غضب منظمات حقوقية متعددة، ومن بينها منظمة “إيسن” لحقوق الإنسان والتنمية المستدامة، التي عبرت في بيان لها نشرته عبر صفحتها في موقع “فيسبوك”، عن تنديدها ورفضها للقرار الصادر.

وقالت المنظمة، إن “رفض الطعن والسماح بهذه المادة “سيئة الصيت” و”المشؤومة”، ما هو إلا تأكيد لتقييد القانون العراقي لحقوق المرأة الطبيعية، وتجسيد للعنف القائم ضدها بصبغة رسمية”.

وأكدت “إيسن”، أنها “ستواصل مسيرتها مع بقية المنظمات الحقوقية للوقوف بوجه كل من يحاول شرعنة تعنيف المرأة والطفل، والسعي بشكل دائم لجعل الجهات المعنية تلغي أو تعدل المواد القانونية الظالمة وغير المنصفة للمرأة”.

تتعارض مع الدستور

وكانت “رابطة المرأة العراقية” رفعت دعوى الطعن في تاريخ 12 كانون الأول/ ديسمبر المنصرم، لكن “المحكمة الاتحادية العليا”، أجلت النظر بالدعوى لتاريخ 20 شباط/ فبراير الحالي.

وتتعارض الفقرة الأولى في المادة 41 من قانون العقوبات العراقي مع الدستور العراقي، الذي ينص على “عدم جواز تعارض أي قانون مع الحقوق والحريات المثبتة فيه”، بحسب عدد من القانونيين العراقيين.

كما ينص الدستور على أن “العراقيين متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس (…) وأن لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية وحماية الدولة للأمومة والطفولة”.

للقراءة أو الاستماع: العابرات جنسيا في العراق: “إعدام قانوني” يمنعهن من العبور

https://7al.net/2022/01/25/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d9%86%d8%b3%d9%8a%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82/elkarmaly/news/

كذلك يقضي الدستور العراقي في مادته (29/ رابعا) “بمنع كل أشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع”، فضلا عن نصه على أن “حرية الإنسان وكرامته مصونتان”.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.